السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

375

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فإن لم يعرفوه فهو للواجد « 1 » وعليه الخمس وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم « 2 » التداعي « 3 » ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي وأعطي خمسه ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا « 4 » 14 - مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما « 5 » وتعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له « 6 » وعليه الخمس وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه « 7 » لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين « 8 » 15 - مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو

--> - يد السابق عليه وكذلك الكلام في السابق على السابق بل ولا يجب تعريف اللاحق البائع أيضا ان احتمل تأخر الدفن عن الشراء لعين الدليل ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 1 ) بل وان عرفوه لكن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم ( خونساري ) . ( 2 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) مع عرضية الملاك في اليد واما مع الطولية فالسابق مدع واللاحق منكر ( خ ) . مشكل ويمكن أن يقال بكون اللاحق منكرا والسابق عليه مدعيا ( گلپايگاني ) . في الملّاك المشتركين واما في الملّاك المرتبين كما هو ظاهر العبارة أو محتملها فالمالك اللاحق منكر والسابق مدع لان اليد الفعلية للاحق والسابق لا يدلّه فلا يجرى عليه حكم التداعى ( شريعتمداري ) . ( 4 ) في الذهب ومأتا درهم في الفضة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما ( خ ) . الأحوط أقل الأمرين منه ومن مائتي درهم ( گلپايگاني ) . ان كان ذهبا والا فالأقل منه ومن مائتي درهم على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يبعد وجوب تعريفهما أولا ثمّ المالك ان نفياه ( خونساري ) . ( 6 ) مقتضى ما ذكره في المسألة السابقة الرجوع إلى المالكين السابقين والمستأجرين والمستعارين المتقدمين فان نفوا جميعا كان له وعليه الخمس ( شريعتمداري ) . ( 7 ) وأوجه منه تقديم يدهما الا مع سقوطها لأجل القرائن والامارات فمع التساوي احتمالا تقدم يدهما على الأقوى ( خ ) . ( 8 ) كما قالوا انّ راكب الدابّة أولى بها من قابض لجامها والراكب ذو يد دون القابض ففي المقام قد يكون المالك قويا وذو يد فعلا وقد يكون المستأجر كذلك لكن عليه لا يصحّ اطلاق الحكم السابق ولزوم الرجوع إلى المالك والمستأجر لان واحدا منهما لا يعد ذا يد في بعض الفروض ( شريعتمداري )